Logo

سياسة حقوق الملكية


سياسة حقوق الملكية

المادة الاولى: 
لا تنزع الملكية العقارية ولا يعطل حق الانتفاع، إلا للمصلحة العامة على  أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً وفقاً لأحكام النظام.
المادة الثانية: 
تخول ملكية العقار أو الوحدة العقارية صاحبها حق التمتع بجميع الحقوق المتصلة بالعقار والتصرف فيه على النحو الوارد في هذا النظام.  
المادة الثالثة: 
تشمل التصرفات العقارية جميع التصرفات الجائزة نظاماً، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 
‌أ. البيع 
‌ب. المعاوضة (المقايضة)
‌ج. الإعارة 
‌د. الإجارة
‌ه. الرهن 
‌و. الوقف 
‌ز. الهبة  
‌ح. الصلح
المادة الرابعة: 
يشترط في ممارسة أي من الحقوق الواردة على الملكية الالتزام بالضوابط النظامية والإجراءات المنظمة لترخيص ممارسة الأنشطة والأغراض التي يرغب مالكها القيام بها والإجراءات المنظمة لتسجيلها. 
المادة الخامسة: 
تتخذ الملكية العقارية أحد الأشكال التالية: 
‌أ. ملكية أصلية مطلقة: ويراد بها تملك العقار أو الوحدة العقارية بشكل منفرد سواء من قبل شخص طبيعي ضمن ملكية خاصة أو اعتباري ضمن ملكية خاصة أو ملكية عامة بما يشمل جميع الحقوق العقارية المرتبطة بها.   
‌ب. ملكية أصلية: ويراد بها تملك العقار أو الوحدة العقارية بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الغير بما يشمل واحد أو أكثر من الحقوق العقارية المرتبطة بها.  
‌ج. ملكية مشتقة: ويراد بها تملك أحد الحقوق العقارية دون أصل العقار أو الوحدة العقارية. 
‌د. ملكية شائعة: حق الملكية لاثنين أو أكثر في شيء لا تتعين حصة أحدهم في جزء معين منه.

المادة السادسة: 
تعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية. 
المادة السابعة: 
لا يجوز تملك الأراضي المملوكة للدولة أو وضع اليد عليها إلا بإذن من الدولة؛ وفقاً للإجراءات المتبعة، ويكون انتقال هذه الاراضي إلى الملكية الخاصة وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة السارية ذات الصلة. 
المادة الثامنة: 
أسباب تملك الشخص الطبيعي أو الاعتباري للعقار هي: 
‌أ. الإقطاع من ولي الأمر (المنح).
‌ب. المعاوضة عن العقار بعوض (عقد بيع).
‌ج. الإرث.
‌د. الوصية.
‌ه. الهبة.
‌و. التصرف بالاستثمار في العقار، وفقاً للأنظمة والإجراءات المنظمة لاستغلال عقارات الدولة.
‌ز. الأحكام القضائية المكتسبة للقطعية.
‌ح. التنفيذ القضائي الجبري.


المادة التاسعة: 
تنتقل ملكية العقار أو الوحدة العقارية أو الحقوق العينية بأحد الأسباب الواردة أعلاه، ولا يصح انتقال الملكية إلا بعد توثيقه في السجل العقاري وفقا لأحكام الأنظمة الخاصة به.
المادة العاشرة: 
فيما يتعلق بالوصية والإرث، يتم إصدار لائحة تنظم أحكام المواريث والوصايا لغير السعوديين. 
المادة الحادية عشر: 
‌أ. لا يجوز المنح أو الإقطاع، كأحد أشكال التصرف بعقارات الدولة، إلا بقرار من الملك أو رئيس مجلس الوزراء، أو من تعطى له الصلاحية بذلك.
‌ب. يراعى في تطبيق المنح الشروط التالية:
1. ألا يكون العقار مملوكاً ملكية خاصة.
2. أن يكون محدد المساحة.
3. أن يكون موافقاً لما جاء في قرار المنح.
المادة الثانية عشر: 
‌أ. لا يحق استثمار الأراضي غير المستغلة والتي لا اختصاص بها لا بملك ولا بانتفاع إلا بعد الحصول على الموافقة الأولية من الجهات المختصة للشروع في تطويرها.
‌ب. تضع الجهات المخولة بموجب أنظمة استغلال عقارات الدولة - آلية منظمة لاستثمار العقارات الداخلة في إشرافها واختصاصها وغير المستغلة- بما في ذلك الضوابط اللازمة لانتقال ملكيتها إلى المستثمر أو منح حق انتفاع تتناسب مدته مع طبيعة الاستثمار، وذلك بعد تحقيق بنود الاستثمار والتطوير، المتفق عليها مسبقاً مع الجهة المخولة.
‌ج. تنسق الجهة المشرفة على العقارات الداخلة في إشرافها واختصاصها مع الهيئة العامة لعقارات الدولة بشأن ضوابط استغلال تلك الأراضي، وآلية إفراغها للمستفيد.
المادة الثالثة عشر: 
‌أ. تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار بعقد البيع متى استوفى أركانه وشروطه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة تطبيقاُ لها في نظام المعاملات المدنية.
‌ب. التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان إذا أخل المتعهد بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط التعهد أم لم يشترط. 
المادة الرابعة عشر: 
‌أ. يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والحقوق الموجودة في التركة.
‌ب. تسري على التركة أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة تطبيقا لها في نظام الأحوال الشخصية.
المادة الخامسة عشر: 
‌أ. يكسب الموصى له بطريق الوصية ملكية العقار الموصى به.
‌ب. تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة تطبيقها لها في نظام الأحوال الشخصية.
المادة السادسة عشر: 
‌أ. يكتسب الموهوب له ملكية العقار الموهوب، ويعد قبض العقار الموهوب بإفراغ صك الملكية وتوثيق انتقاله في السجل العقاري من الواهب إلى الموهوب له.
‌ب. تسري على العقار الموهوب أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة تطبيقاً لها في نظام المعاملات المدنية.​

المادة السابعة عشر: 
1. توثق الملكية العقارية وأحكام انتقالها بموجب أحكام نظام التوثيق.
2. مع مراعاة اختصاصات هيئات المناطق الخاصة، تطبق على غير السعوديين الإجراءات المطبقة على السعوديين المتعلقة بتوثيق انتقال الملكية والحقوق وتسجيلها.
المادة الثامنة عشر:
1. يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقا لأحكام اللائحة، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزویر.
2. يحتوي السجل العقاري على جميع الحقوق العينية التي ترد على العقار والالتزامات التي تتبعه.
3. لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقا لأحكام اللائحة.
4. تصحح الهيئة العامة للعقار الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناء على طلب من أي ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن بذلك بالوسيلة التي تحددها اللوائح.
المادة التاسعة عشر: 
مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (1) من المادة السابعة والعشرون لكل ذي مصلحة رفع دعوى قضائية للاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقا لأحكام اللائحة.
المادة العشرون:
١- في حال قید دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما أشير إليه في المادة الثامنة والعشرون، فيتم التأشير بها في السجل العقاري وقوائم الملاك، ويعكس السجل مضمون الحكم النهائي المكتسب القطعية الصادر في شأن الدعوى.
۲- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشر قوائم الملاك.
المادة الواحد وعشرون: 
 تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، أو تعديل بيانات العقار، وكذلك الأحكام النهائية المكتسبة القطعية المثبتة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل. ويدخل في تلك التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والإرث والرهن والمنح ونحوها.
المادة الاثنين وعشرون:
 يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاما التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها عشر سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المكتسبة القطعية المثبتة لشيء من ذلك، في السجل العقاري، ولا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير.
المادة الثلاثة وعشرون: 
 يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متی تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تسمع الطلبات التحفظية أو المؤقتة التي تؤثر على الحق العيني للعقار إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون الدعوى في السجل.